نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 104
عليه ، نعم يجب رفع المتدلي من شعر الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف . هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ويثبت الميسور . < / السؤال = 2140 > < / السؤال = 2094 > < / السؤال = 2093 > < / السؤال = 2090 > < / السؤال = 2086 > < / السؤال = 2085 > < السؤال = 2100 > ( مسألة 508 ) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين ، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين ، والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى ، واليدين بعد الثانية ، وأفضل من الضربتين ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين . ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا في بدل الغسل . < / السؤال = 2100 > < السؤال = 2089 > ( مسألة 509 ) العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها . نعم إذا عجز عن الضرب والوضع يضرب المتولي بيده ويمسح بهما ، ولو توقف ذلك على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أجرة المثل ، ما لم تضر بحاله . < / السؤال = 2089 > < السؤال = 2091 > ( مسألة 510 ) من قطعت إحدى يديه تيمم باليد الموجودة ومسح بها جبهته ، ثم مسح بظهرها الأرض . والأحوط الجمع بينه وبين تيميم الغير إياه إن أمكن إن لم يكن له ذراع وإلا يتيمم به أيضا . ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولي الغير تيميمه أيضا إن أمكن ، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته . < / السؤال = 2091 > < السؤال = 2097 > ( مسألة 511 ) يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا . < / السؤال = 2097 > < السؤال = 2107 > < السؤال = 2109 > < السؤال = 2138 > أحكام التيمم ( مسألة 512 ) لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ، والأحوط
104
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 104