responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 102


< / السؤال = 2072 > < السؤال = 2050 > < السؤال = 2060 > < السؤال = 2062 > < السؤال = 2065 > < السؤال = 2068 > ( مسألة 500 ) إذا فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته ، مما يكون على ظاهره غبار الأرض ، ضاربا عليه ، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب . نعم إذا تمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به وجب ، ومن فقد ذلك تيمم بالوحل وإذا تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، وليس منه الأرض الندية والتراب الندى ، بل هما من المرتبة الأولى . وإذا تيمم بالوحل فلصق بيده ، يجب إزالته عنها ثم المسح بها ، والأقوى عدم جواز إزالته بالغسل .
< / السؤال = 2068 > < / السؤال = 2065 > < / السؤال = 2062 > < / السؤال = 2060 > < / السؤال = 2050 > < السؤال = 2052 > ( مسألة 501 ) لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره ولم يتمكن من تحقيق مسمى الغسل به ، كان فاقد الطهورين ، والأحوط له المسح بالثلج على أعضاء وضوئه والتيمم به والصلاة ، ثم القضاء .
< / السؤال = 2052 > < السؤال = 2074 > < السؤال = 2075 > < السؤال = 2076 > ( مسألة 502 ) يكره التيمم بالرمل وكذا بالأرض السبخة ، بل لا يجوز بما خرج منها عن اسم الأرض . ويستحب نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أن يكون من مهابطها .
< / السؤال = 2076 > < / السؤال = 2075 > < / السؤال = 2074 > < السؤال = 2079 > < السؤال = 2080 > < السؤال = 2081 > < السؤال = 2082 > < السؤال = 2083 > < السؤال = 2103 > كيفية التيمم ( مسألة 503 ) كيفية التيمم مع الاختيار : أن يضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة ، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين على الأحوط .
نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . وبعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى

102

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست