نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 160
مستقبل القبلة عدا جمرة العقبة فانّه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينه والتّكبير بمنى عقيب خمس عشر صلاة اوّلها ظهر يوم النّحر وفى الأمصار عشرة مستحبّ بل هو الأحوط بل لو لم ينفر يوم الثّالث عشر يستحبّ له التّكبير بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بل يستحب له التكبير عقيب النّوافل والأولى في كيفيّة تثليث التكبير في اوّله ثمّ يقول لا اله الَّا اللَّه واللَّه أكبر اللَّه أكبر للَّه الحمد اللَّه أكبر على ما هدانا اللَّه أكبر على ما رزقتنا من بهيمة الأنعام الحمد للَّه على ما ابلانا ويجوز النّفر في اليوم الأوّل وهو اليوم الثّانيعشر من ذي الحجّة لمن اجتنب وطى النّساء والأحوط الحاق القبلة واللَّمس بشهوة والعقد وشهادته به ومن اجتنب الأصطياد والأحوط الحاق الأكل والأخذ والدّلالة والقتل ونحو ذلك ولكن بعد الزّوال من اليوم المزبور دون ما قبله في الأصحّ والأحوط الَّا لضرورة أو حاجة ويسقط عنه الرّمى في اليوم الثّالث عشر نعم يستحبّ له القاء ما عنده من الحصى في منى بل الأولى له دفنه فيها والأفضل له البقاء إلى النّفر الثّانى حتى يأتي بالرّمى وامّا من لم يجتنب النّساء والصّيد فلا يجوز له النفر الا في الثّانى وهو اليوم الثّالث عشر كمن لم ينفر في النّفر الأول وبقى في منى حتّى غابت الشّمس فانّه لا يجوز له النّفر الَّا في اليوم الثّالث عشر أيضا والأحوط [1] للضّرورة عدم النفر الَّا فيه وان كان ممّن اتّقى النّساء والصّيد نعم يجوز للجميع النفر قبل الزّوال بل يستحبّ ذلك خصوصا الامام الَّذى ينبغي له صلاة الظَّهر والعصر في مكَّة هذا وينبغي للمقيم بمنى ان يوقع صلاته كلَّها فرضها يوقع صلاته كلَّها ونفلها في مسجد الخيف وأفضله مصلَّى رسول اللَّه ص فيه وهو من المنارة إلى نحو من ثلثين ذراعا من جهة القبلة وعن يمينها ويسارها وخلفها ويستحبّ التّسبيح والتّهليل والتّحميد مأة مأة وصلاة مأة ركعة فيه وستّ ركعات في أصل الصّومعة والأولى كون هذه السّت عند ارادته الرّجوع إلى مكَّة للوداع إذا ابيضّت الشّمس من اليوم الرّابع فوائد الأولى من احدث ما يوجب تعزيرا أو حدّا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب والمباشرة حتّى يخرج ولو احدث في الحرم اخذ الحقّ منه فيه ولا يبعد الحاق مسجد النّبىّ ص ومشاهد الأئمة عليهم السّلام بذلك الثّانية يكره ان يمنع أحد الحاجّ والمعتمرين من سكنى دور مكَّة بل الأحوط التّرك الثّالثة يكره ان يرفع أحد بناء فوقالكعبة
[1] لا يجب العمل بهذا الاحتياط ظم طبا دام مجده العالي
160
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 160