نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 83
وليس عليها هدي فتقصر ، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها . < / السؤال = 6122 > < / السؤال = 5951 > < السؤال = 6010 > ( س ) إذا أحرم الحاج أو المعتمر من ( جدة ) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته ؟ . ( ج ) مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه . < / السؤال = 6010 > < السؤال = 6351 > < السؤال = 6436 > ( س ) ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف . . . وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه ؟ . ( ج ) في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة . < / السؤال = 6436 > < / السؤال = 6351 > < السؤال = 6186 > ( س ) هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة ؟ . ( ج ) في الفرض لا شئ عليه . < / السؤال = 6186 > < السؤال = 6229 > < السؤال = 6230 > ( س ) فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه ، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا ؟ . ( ج ) نعم ولا ينتفع به هو منه ويعطي جميعه للفقراء . < / السؤال = 6230 > < / السؤال = 6229 > < السؤال = 5994 > ( س ) أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر ؟ . ( ج ) الاحرام من الميقات هو الأفضل .
83
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 83