responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 82


< / السؤال = 6621 > < السؤال = 5886 > ( س ) إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام ؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الاحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة ، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم ؟ .
( ج ) في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة ، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره والله العالم .
< / السؤال = 5886 > < السؤال = 5901 > ( س ) لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء ؟ .
( ج ) لا يجب في الفرض والله العالم .
< / السؤال = 5901 > < السؤال = 6199 > ( س ) إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه ؟
( ج ) لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا .
< / السؤال = 6199 > < السؤال = 6199 > ( س ) إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط ؟ .
( ج ) مع الضرورة لا يشترط .
< / السؤال = 6199 > < السؤال = 5951 > < السؤال = 6122 > ( س ) إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كان لا ينتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟ .
( ج ) يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم ( المشعر ) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة

82

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست