نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 178
أما المستورد من البلاد الاسلامية فمحكوم بالحلية وأما غيره فلا يجوز الأكل ما دام لم تطمئن بالتذكية وإن كان محكوما بالطهارة وجواز البيع والشراء وأكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم ويجب إخبار المشتري على أن البائع يبيع مع عدم الاحراز لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون التفتيش . < / السؤال = 11579 > < / السؤال = 11568 > < السؤال = 11696 > < السؤال = 11697 > < السؤال = 11699 > ( س ) على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية ( أعني القليل منها ) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول ( ص ) أو الإمام . . . ؟ ؟ . ( ج ) يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض للاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين ( ع ) دون سائر المعصومين والله العالم بأسرار أحكامه . < / السؤال = 11699 > < / السؤال = 11697 > < / السؤال = 11696 > < السؤال = 11469 > ( س ) هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته ؟ ( ج ) إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته . < / السؤال = 11469 > < السؤال = 659 > < السؤال = 11711 > ( س ) إذا تحول الخمر إلى خل ، ولكن لم يتحول كليا بل بقيت نسبة ضئيلة تقدر بخمسة من ألف ما حكمه ؟ . ( ج ) المدار على صدق الخل عليه فيطهر ويحل بذلك [1] ، فما ذكر لم يصر خلا بعد والله العالم .