responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : منية السائل ( عدد الصفحات : 227)


الأمر على الأحوط ، فهل يجوز لي أن أرجع بنية من يجوز هذا الأمور دون معرفة اسمه ؟ .
( ج ) إذا تيقنت بصلاحية ذلك المرجع إليه أي أحرزت بالحجة الشرعية أهلية ذلك الشخص المجهول لك باسمه ونسبه ومحله مع إحرازك بأنه حي فعلا من الأحياء مستجمع لشرائط الافتاء صح لك الاستناد إليه إذا كان أعلم الباقين ، ولا بد من معرفة ماهيته بأنه ذكر لا أنثى ، كما لا بد أن تعرف أنه أعلم عمن سوى مقلدك .
< / السؤال = 16 > < السؤال = 9915 > ( س ) هل هناك إذن عام في مجهول المالك ، أم يحتاج إلى الاستئذان ؟ .
( ج ) نعم لمن يستحق الأخذ كالموظف الذي يستخدم في عمل جائز أو المستودع ( في البنك مثلا ) الذي يسترجع أمانته ونحو ذلك .
< / السؤال = 9915 > < السؤال = 117 > ( س ) إذا وردت في الرسالة عبارة " لا يبعد " فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها ؟ .
( ج ) نعم يعني منه الفتوى والله العالم .
< / السؤال = 117 > < السؤال = 15 > ( س ) إذا كنت من مقلدي السيد محسن ( الحكيم قدس سره ) ساقا ثم رجعت إليكم مطلقا ، هل يجوز لي الآن الرجوع إليه في طهارة الكتابي ؟ .
( ج ) نعم إذا كنت تعلم هذا الحكم عنه في حياته إلى الآن والله العالم .
< / السؤال = 15 > < السؤال = 47 > ( س ) كثرت طبعات " منهاج الصالحين في بيروت والنجف الأشرف ، وأماكن أخرى " ، ومثلما كثرت طبعاته كثرت موارد الاختلاف فيما بينها فأي هذه الطبعات هي المعتمدة عندكم أطال الله بقاءكم الشريف ؟ .

11

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست