responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 10


( ج ) يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل ، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده فلا بد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد السائل .
< / السؤال = 112 > < السؤال = 88 > ( س ) في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر .
( ج ) نعم لا بأس به في المرة الثانية من الرجوع .
< / السؤال = 88 > < السؤال = 88 > ( س ) لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة ، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر ؟ .
( ج ) يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل ولا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها .
< / السؤال = 88 > < السؤال = 124 > ( س ) ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه في ذمته ما عدا المسائل الفقهية والأحكام الشرعية ؟ .
( ج ) يتحمل كل ما له الولاية شرعا له عليهم فيه وليس محصور بذلك ( بالمسائل والأحكام ) .
< / السؤال = 124 > < السؤال = 16 > ( س ) هناك أمر يجوزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا أعرف من هو وأعرف عرف اليقين أنه مجتهد ومرجع ولا أعرف اسمه ومرجعي ينهى عن ذلك

10

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست