responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96


< / السؤال = 6295 > < السؤال = 7828 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7848 > < السؤال = 12457 > باب النكاح الدائم والمنقطع ( س ) حسب الفتوى أن لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص ، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها ؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنى بهذا الموضوع ؟ .
( ج ) الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير ؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ودخل بها حرمت عليه أبدا وإن كان جاهلا بالحكم . والله العالم .
< / السؤال = 12457 > < / السؤال = 7848 > < / السؤال = 7829 > < / السؤال = 7828 > < السؤال = 8183 > ( س ) هل يجب على المتمتع اخبار الزانية الغير مشهورة عن العدة - وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟ .
( ج ) لا بأس بارشادها في حكمها ولا يجب .

96

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست