نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 97
< / السؤال = 8183 > < السؤال = 8183 > ( س ) رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا ؟ . ( ج ) لا فرق في المشهورة بين الصنفين . < / السؤال = 8183 > < السؤال = 7984 > < السؤال = 8184 > ( س ) هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم ؟ . ( ج ) نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي هو عليها معها . < / السؤال = 8184 > < / السؤال = 7984 > < السؤال = 8184 > ( س ) وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟ . ( ج ) هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته . والله العالم . < / السؤال = 8184 > < السؤال = 8184 > ( س ) الفتاة البكر إذا كان وليها غائب وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عمن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا ؟ . ( ج ) في مثله يجب الاستئذان . < / السؤال = 8184 > < السؤال = 8184 > ( س ) وهل الغياب ( للولي ) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان ، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو من طريق الهاتف ؟ .
97
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 97