responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 47


< / السؤال = 4018 > < السؤال = 4469 > باب الصوم ( س ) إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت [1] وعدمه ، وتكون كليتهما ثقة فما العمل هنا ؟ .
( ج ) إن كانتا كل واحدة في حد الحجية ( أي ثبوتهم أو عدمه حجة ) تعارضنا وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما ، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط ، ومع عدم وصولهما بحد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى ويحكم طبعا بعدم الرؤية .
< / السؤال = 4469 > < السؤال = 4469 > ( س ) هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للأشخاص الآخرين ؟ .
( ج ) من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن .
< / السؤال = 4469 > < السؤال = 4325 > ( س ) من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ .
( ج ) لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال وصح ما مضى من صيامه .



[1] لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوال .

47

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست