نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 47
< / السؤال = 4018 > < السؤال = 4469 > باب الصوم ( س ) إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت [1] وعدمه ، وتكون كليتهما ثقة فما العمل هنا ؟ . ( ج ) إن كانتا كل واحدة في حد الحجية ( أي ثبوتهم أو عدمه حجة ) تعارضنا وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما ، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط ، ومع عدم وصولهما بحد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى ويحكم طبعا بعدم الرؤية . < / السؤال = 4469 > < السؤال = 4469 > ( س ) هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للأشخاص الآخرين ؟ . ( ج ) من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن . < / السؤال = 4469 > < السؤال = 4325 > ( س ) من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ . ( ج ) لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال وصح ما مضى من صيامه .