responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 156


< / السؤال = 13009 > < السؤال = 11997 > كتاب النذر والعهد واليمين ( س ) لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما بكذا مبلغ أو كذا عمل وبعد تسليمه النذر أو قام بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلا ، فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟ .
( ج ) إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه ، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته أجرة عمله ممن قام لديه ، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه ، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة الآخذ ضامن لما أخذه وتلف عنده .
< / السؤال = 11997 > < السؤال = 12009 > ( س ) عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا ، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة . . فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة ، وكذا السؤال في اليمين والنذر ؟ .

156

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست