responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 157


( ج ) ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في اليمين والنذر .
< / السؤال = 12009 > < السؤال = 11995 > ( س ) إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به ؟ .
( ج ) إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا .
< / السؤال = 11995 > < السؤال = 11906 > < السؤال = 11908 > ( س ) هل يجوز للزوج والأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟ .
( ج ) نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها وهو ما لا ينافي حقه . والله العالم .
< / السؤال = 11908 > < / السؤال = 11906 > < السؤال = 11872 > < السؤال = 11978 > ( س ) كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال ؟ وكيف يتحل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما أعمل العمل الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحالة ويشق عليه ترك ذلك الفعل ، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين ؟ .
( ج ) لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومصرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة .
< / السؤال = 11978 > < / السؤال = 11872 > < السؤال = 11973 > < السؤال = 12009 > ( س ) لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟ .

157

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست