responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 326


ومن كان له أدنى معرفة بمبادئ الفقاهة يعلم أن مقتضى التنزيل في الموضوع التوسع في دائرة الأحكام المترتبة على المنزل عليه بالنسبة إلى المنزل ، إلا أن تقوم حجة على تقييد إطلاق التنزيل ، ولم يقم في المقام من كتاب ولا سنة ولا إجماع مقيد لهذا التنزيل ، ومن أحكام سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسب الله تعالى هو الإرتداد والكفر [1] .
ولا تعارض بين هذه الرواية وما عن أبي برزة ، قال : أغلظ رجل لأبي بكر ( رضي الله عنه ) ، فقلت : يا خليفة رسول الله ألا أقتله ، فقال : ليس هذا إلا لمن شتم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [2] ، لاستحالة التعارض بين الحاكم والمحكوم ، فإن هذه الرواية تثبت القتل لشتم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتلك الرواية تثبت أن شتم علي ( عليه السلام ) هو شتم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
نعم هذه الرواية حجة قاطعة على عدم جواز قتل أحد لسب أبي بكر وعمر وعثمان ، وبطلان قول من حكم بجواز قتل ساب الثلاثة ، ولو تنزلنا عما ذكرنا فلا ريب في أن سب علي ( عليه السلام ) بمقتضى الكتاب والسنة من أعظم الكبائر ، فكيف لا يسقطون أمارة معاوية عن الاعتبار ، ويمنعون عن ذكره بسوء ، مع أنه من أكبر



[1] الشرح الكبير للمغني ج 10 ص 74 و 75 ، حاشية رد المختار ج 4 ص 416 ، المجموع ج 19 ص 427 ، كشف القناع ج 6 ص 214 ، نيل الأوطار ج 1 ص 368 ومصادر أخرى للعامة . الخلاف ج 5 ص 340 ، شرح الأخبار ج 1 ص 156 ومصادر أخرى للخاصة .
[2] المستدرك على الصحيحين ج 4 ص 355 ، المحلى لابن حزم ج 11 ص 410 .

326

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست