responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 237


فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل ، فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت يا أمير المؤمنين : أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ، قال : بل كتاب الله تعالى ، فما ذاك ؟
قالت : نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء ، والله تعالى يقول في كتابه { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } [1] فقال عمر ( رضي الله عنه ) كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا [2] .
وروى في السنن الكبرى أن عمر ( رضي الله عنه ) أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا ( رضي الله عنه ) فقال ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر ( رضي الله عنه ) فأرسل إليه فسأله فقال { والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } [3] وقال { وحمله وفصله ثلاثون شهرا } [4] فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ، [5] ولا ريب أن الجرأة على الدماء من أشد ما يحتاط الفقيه فيه ، وهناك موارد أخرى ، لكن نقتصر على ما ذكرنا .
وهل يمكن بهذا المبلغ من العلم بالكتاب مقابلة من أنزل الله عليه الكتاب برد كتابه بأن يقال ( حسبنا كتاب الله ) .
العاشر : من تأمل في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يتفرقا



[1] سورة النساء : 20 .
[2] السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 233 ، كنز العمال ج 16 ص 537 ، كشف الخفاء ج 1 ص 269 وج 2 ص 118 ومصادر أخرى .
[3] سورة البقرة : 233 .
[4] سورة الأحقاف : 15 .
[5] السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 442 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 350 ، نظم درر السمطين ص 131 ، كنز العمال ج 5 ص 457 ، الدر المنثور ج 1 ص 288 وج 6 ص 40 ، تاريخ المدينة ج 3 ص 979 ومصادر أخرى للعامة .

237

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست