فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان في نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له . قال : فأقبل المأمون على من حضر من أهل بيته فقال لهم : هل فيكم من يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب ، أو يعرف القول فيما تقدم من السؤال ؟ قالوا : لا والله ، إن أمير المؤمنين أعلم بما رأى ، فقال : ويحكم إن أهل هذا البيت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل ، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال . . . " [1] . حكمه ومواعظه ( عليه السلام ) ومن حكمه ومواعظه ( عليه السلام ) : " كيف يضيع من الله كافله ، وكيف ينجو من الله طالبه ، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه ، ومن عمل على غير علم كان ما أفسد أكثر مما يصلح " [2] . الضياع إما من جهل الكفيل وإما من عجزه وإما من سفاهته ، فلا ضياع إذا كان الكفيل عالما قادرا حكيما ، فكيف يضيع من الله كافله . ونجاة المطلوب إنما تكون من الطالب الذي يمكن الفرار منه ، وكيف يمكن الفرار ممن هو معكم أينما كنتم ، لا بمعية مكانية ، بل بمعية قيومية ، وليس الفرار منه إلا إليه ، فكيف ينجو من الله طالبه ؟ إن من انقطع إلى غير الله يطلب بانقطاعه إليه التوكل عليه ، فإذا وكله الله إليه
[1] الإحتجاج ج 2 ص 240 ، باب احتجاج الجواد ( عليه السلام ) ، الإرشاد ج 2 ص 281 . [2] كشف الغمة ج 2 ص 368 ، بحار الأنوار ج 75 ص 364 .