responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 97


بصفة الحيض حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضةً ، وإذا تجاوز العشرة فالحكم أيضاً كذلك ؛ لأنَّ قاعدة أنَّ ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل ما في عادتها حيضاً والزائد استحاضةً لا تشمل المقام ؛ لأنَّ موردها ما إذا استمرَّ دمها بعد العادة بلون الحيض وتجاوز العشرة ، وأمَّا إذا كان يومين - مثلا - بعد العادة بلون الحيض ، ثُمَّ تحوَّل إلى لون الاستحاضة ، وتجاوز العشرة ، فهو لا يكون مشمولا لها .
السابعة : إذا رأت المرأة دماً قبل موعد عادتها بصفة الاستحاضة واستمرَّ إلى ما بعد انتهاء العادة بأيَّام ، فإن تجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدَّم تجعل منذ يومين قبل العادة إلى آخر العادة حيضاً وما تقدَّم وما تأخَّر عنه استحاضةً ، وإن لم يتجاوز العشرة تجعل أيَّام عادتها حيضاً والباقي استحاضة .
الثامنة : إذا رأت المرأة دماً استمرَّ إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة اعتبرت أيَّام موعدها الشهريِّ في كلِّ شهر حيضاً ، والباقي استحاضةً وإن كان بلون الحيض .
التاسعة : إذا رأت المرأة الدَّم في بعض أيَّام العادة وفي غير أيَّامها ، وتجاوز المجموع العشرة ، مثاله : امرأة وقتها أوَّل الشهر ، وعدد أيَّام عادتها سبعة أيَّام ، فرأت الدَّم في اليوم الثالث من الشهر ، واستمر الدَّم بصفة الحيض ، وتجاوز العشرة من بداية رؤية الدَّم ، فهل تجعل الحيض من اليوم الثالث إلى اليوم السابع ، فيكون خمسة أيَّام ، أو تجعل من اليوم الثالث إلى نهاية اليوم التاسع لكي يطابق مع العدد الَّذي تعتاده في حيضها وهو سبعة أيَّام ؟ والظاهر هو الأوَّل ، ومثل ذلك ما إذا رأت المرأة الدَّم بصفة الحيض قبل أُسبوع من أوَّل الشهر ، واستمرَّ إلى اليوم الخامس من الشهر ، فإنَّها تجعل حيضها ما وقع من الدَّم في أيَّام عادتها ، فيكون خمسة أيَّام من ابتداء الشهر إلى اليوم الخامس ، من دون أن تضمَّ إلى ذلك يومين من الأُسبوع قبل الشهر ، وأثر ذلك بالنسبة إلى المرأة أنَّ عليها أن

97

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست