responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 96


الثانية : إذا كانت المرأة نقيَّةً قبل وقت العادة الشهريَّة ، ورأت الدَّم في أيَّام عادتها ، واستمرَّ بعدها ، تجعل نفسها حائضاً بما في العادة ، ومستحاضةً بما بعدها ، شريطة أن يكون الدَّم المرئيُّ بعد العادة بلون أصفر ، أو متجاوزاً العشرة وإن كان بلون الحيض ، وأمَّا إذا كان بلون الحيض ، ولم يتجاوز العشرة ، فالجميع حيضٌ .
الثالثة : إذا رأت المرأة الدَّم ثلاثة أيَّام ، وهي أيَّام عادتها - مثلا - واستمرَّ بعدها بصفة الاستحاضة ، ثُمَّ تحوَّل الدَّم إلى صفة الحيض ثلاثة أيَّام ، ولم يتجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدَّم ، اعتبرت مجموع الدَّمين حيضاً ، وأمَّا الدَّم الأصفر بعد العادة ، فالأحوط فيه الجمع بين تروك الحائض ووظيفة المستحاضة .
الرابعة : إذا رأت الدَّم ثلاثة أيَّام بصفة الحيض في غير أيَّام عادتها ، ثُمَّ انقطع ثلاثة أيَّام ، وعاد مرَّةً اُخرى بصفة الحيض أيضاً ، ونقت قبل أن يتجاوز العشرة من بداية رؤية الدَّم ، جعلت مجموع الدَّمين حيضاً ، وأمَّا فترة النَّقاء فيظهر حكمها ممَّا مرَّ .
الخامسة : إذا رأت المرأة دماً قبل عادتها بصفة الحيض بأيَّام ، واستمرَّ إلى ما بعد انقضاء العادة ، ثُمَّ انقطع الدَّم ، فإن كان مع ما في العادة لا يزيد على العشرة ، فالمجموع حيضٌ ، أمَّا الدَّم الأوَّل ، وهو ما رأته قبل العادة ، فعلى أساس الصفات ، وأمَّا الثاني فعلى أساس العادة ، وإن زاد على العشرة جعلت ما في عادتها حيضاً ، وما تقدَّم منه استحاضةً ، وتقضي ما تركته في الفترة المتقدِّمة .
السادسة : إذا رأت دماً في أيَّام عادتها ، واستمرَّ بعدها بيومين بصفة الحيض ، ثُمَّ تحوَّل إلى صفة الاستحاضة يوماً أو يومين ، ونقت بعد ذلك ، ولم يتجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدَّم ، اعتبرت ما في أيَّام عادتها وما رأته بعدها

96

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست