وجب قضاؤه على - الأحوط وجوباً - وإن كان غير معيَّن وجب استئنافه من جديد ، وكذا يجب القضاء على - الأحوط لزوماً - إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد بعد يومين ، أمَّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه . ( مسألة 1107 ) : إذا باع أو تاجر وهو معتكفٌ بطل اعتكافه ، ولكن بيعه وشراؤه وكذلك تجارته لم يبطل . ( مسألة 1108 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا ، وجبت الكفَّارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع ، وهل كفَّارته ككفَّارة صوم شهر رمضان أو ككفَّارة الظهار ؟ والجواب : أنَّ الأحوط وجوباً أن يكفِّر على نحو الترتيب ككفَّارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفَّارتان ، إحداهما لإفطار شهر رمضان والاُخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفَّارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها ، وجبت كفَّارة رابعة عنها على الأحوط الأولى . والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ