الثاني : الاستمناء وهو إنزال المنيِّ باليد أو بآلة على الأحوط . الثالث : شمُّ الطيب والريحان مع قصد التلذُّد ، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسَّة الشمِّ ، كما أنَّه لا بأس به إذا لم يكن قاصداً به التلذُّد . الرابع : البيع والشراء أثناء الاعتكاف بل مطلق التجارة على الأظهر ، ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويَّة من المباحات ، حتَّى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحباباً - الاجتناب ، وإذا اضطرَّ إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ، ممَّا تمسُّ حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل والنقل بغيرهما ، فعله . الخامس : المماراة ، ونقصد بها المجادلة والمنازعة في أمر دينيٍّ أو دنيويٍّ بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة حبّاً بالظهور والغلبة على الآخرين ، وإن كانت وجهة نظره صحيحة بذاتها . نعم ، لا مانع منها إذا كانت بداعي إظهار الحقِّ وردِّ الخصم عن الخطأ ، فإنَّه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد . ( مسألة 1103 ) : الأحوط - استحباباً - للمعتكف الاجتناب عمَّا يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيَّما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له . ( مسألة 1104 ) : الظاهر أنَّ المحرَّمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجباً معيَّناً بالنذر أو بمضيِّ يومين منه إشكال ، والأحوط وجوباً الترك . ( مسألة 1105 ) : إذا صدر منه أحد المحرَّمات المذكورة - جهلا أو سهواً - فالأظهر أنَّه مبطلٌ . ( مسألة 1106 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيَّناً