responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 436


الخامس : يعتبر في صحَّة اعتكاف العبد إذن سيِّده ، وفي صحَّة اعتكاف الزوجة إذن زوجها إذا كان منافياً لحقِّه لا مطلقاً ، وأمَّا إذن الوالدين فهل هو معتبرٌ في صحَّة اعتكاف ولدهما إذا كان اعتكافه موجباً لايذائهما شفقةً عليه ، فالظاهر عدم اعتباره وإن كان الأحوط له في هذه الحالة الترك .
السادس : استدامة اللبث في المسجد الَّذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوِّغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسياناً أيضاً .
تتمثَّل موارد جواز خروج المعتكف من المسجد في الحالات التالية :
1 - أن يخرج لغسل الجنابة ، شريطة أن لا يتمكَّن فيه أو بزمن أقلّ من زمن خروجه من المسجد أو المساوي له ، وإلاَّ لم يجز .
2 - أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة ، كغسل الاستحاضة ومسِّ الميِّت أو المستحبَّة كغسل الجمعة أو نحوها أو لتطهير بدنه أو ثوبه ، إذا لم يمكن في المسجد أو لضرورة اُخرى كالبول والغائط .
3 - أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت في غير المسجد مع توفُّر شروطها .
4 - أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه أو نحو ذلك .
5 - أن يخرج لتشييع جنازة مؤمن ، وما يرجع إليه من الصلاة عليه ودفنه وكفنه .
6 - أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته .

436

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست