الخامس : يعتبر في صحَّة اعتكاف العبد إذن سيِّده ، وفي صحَّة اعتكاف الزوجة إذن زوجها إذا كان منافياً لحقِّه لا مطلقاً ، وأمَّا إذن الوالدين فهل هو معتبرٌ في صحَّة اعتكاف ولدهما إذا كان اعتكافه موجباً لايذائهما شفقةً عليه ، فالظاهر عدم اعتباره وإن كان الأحوط له في هذه الحالة الترك . السادس : استدامة اللبث في المسجد الَّذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوِّغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسياناً أيضاً . تتمثَّل موارد جواز خروج المعتكف من المسجد في الحالات التالية : 1 - أن يخرج لغسل الجنابة ، شريطة أن لا يتمكَّن فيه أو بزمن أقلّ من زمن خروجه من المسجد أو المساوي له ، وإلاَّ لم يجز . 2 - أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة ، كغسل الاستحاضة ومسِّ الميِّت أو المستحبَّة كغسل الجمعة أو نحوها أو لتطهير بدنه أو ثوبه ، إذا لم يمكن في المسجد أو لضرورة اُخرى كالبول والغائط . 3 - أن يخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت في غير المسجد مع توفُّر شروطها . 4 - أن يخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه أو نحو ذلك . 5 - أن يخرج لتشييع جنازة مؤمن ، وما يرجع إليه من الصلاة عليه ودفنه وكفنه . 6 - أن يخرج لعيادة مريض أو معالجته .