الرابع : أنَّ الصائم إذا أكل أو شرب في وقت يشكُّ في طلوع الفجر فيه معتمداً على الاستصحاب تاركاً الفحص والتأكُّد من عدم طلوعه ، ثُمَّ تبيَّن له أنَّ الفجر كان طالعاً ، فعليه أن يتمَّ صومه تأدباً ويقضي يوماً آخر بعد شهر رمضان ، وإذا أكل وشرب بعد الفحص والتأكُّد والاعتقاد بعدم الطلوع ثُمَّ ظهر له أنَّ الفجر كان طالعاً ، فلا شيء عليه . الخامس : أنَّ من أكل أو شرب واثقاً ومعتقداً بقاء الليل وعدم طلوع الفجر ، من دون النظر والفحص ثُمَّ تبيَّن له بعد ذلك أنَّ الفجر كان طالعاً حين أكل أو شرب ، فإنَّه وإن كان ليس بآثم حينما يفعل ذلك إلاَّ أنَّ صومه باطلٌ ، وعليه أن يمسك ذلك اليوم تشبّهاً بالصائمين والقضاء بعد شهر رمضان ، ولا فرق فيه بين أن يكون متمكِّناً من النظر والفحص ولم يفحص ، وأن لا يكون متمكِّناً كالأعمى والمحبوس ونحوهما . السادس : أنَّ من نظر إلى الفجر وتأكَّد ولكن لم يثق بعدم الطلوع ، وكان يبقى شاكَّاً فيه ومع ذلك أكل أو شرب معتمداً على الاستصحاب ، ثُمَّ تبيَّن له بعد ذلك أنَّ الفجر كان طالعاً حين أكل أو شرب ، فإنَّ عليه القضاء دون الكفَّارة ، وإذا حصل له الوثوق والاطمئنان من النظر بعدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثُمَّ بعد ذلك تبيَّن له أنَّ الفجر كان طالعاً حين أكل أو شرب فلا شيء عليه . ثُمَّ إنَّ هذا الحكم مختصٌّ بصوم شهر رمضان ، وأمَّا صوم غيره فيبطل بذلك ، وإن كان بعد النظر إلى الفجر والفحص عنه مباشرةً وحصول الاعتقاد بعدم طلوعه . السابع : أنَّ من أكل أو شرب في آخر النهار اعتقاداً منه بأنَّ المغرب قد دخل ، ثُمَّ تبيَّن له بعد ذلك أنَّ النهار كان لا يزال باقياً حين أكل أو شرب ، فإنَّ عليه القضاء بلا فرق بين أن يكون اعتقاده بدخول المغرب من جهة قيامه بالنظر والتأكُّد منه بصورة مباشرة ، أو من جهة اُخرى ، وإذا أكل أو شرب وهو