وفي الثانية يكبِّر بعد القراءة أربعاً ، ويقنت بعد كلِّ واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كلِّ واحد منها : " اللّهمَّ أهْل الكبرياءِ والعَظَمَةِ وَأهْلَ الجُّودِ والجَّبَرُوتِ وَأهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأهْلَ التَّقْوى والمَغْفِرَةِ أسْألُكَ بِحَقِّ هذا اليَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَلِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذُخْراً وَمَزِيداً أنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد كأفْضَل مَا صَلَّيْتَ عَلى عَبْد مِنْ عِبَادِكَ وَصَلِّ عَلى مَلائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الأحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأمْوَاتِ اللّهمَّ إنِّي أسْألُكَ خَيْرَ مَا سَألَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عِبَادُكَ المُخْلِصُونَ " ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الإصغاء ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعةً . ( مسألة 976 ) : لا يتحمَّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة . ( مسألة 977 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكالٌ ، والظاهر بطلانها بالشكِّ في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت ، والأولى سجود السهو عند تحقُّق موجبه . ( مسألة 978 ) : إذا شكَّ في جزء منها وهو في المحلِّ أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحلِّ مضى . ( مسألة 979 ) : ليس في هذه الصلاة أذانٌ ولا إقامةٌ ، بل يستحبُّ أن يقول المؤذِّن : الصلاة - ثلاثاً - . ( مسألة 980 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط