( مسألة 970 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة وغيره . ( مسألة 971 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الَّذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة . ( مسألة 972 ) : التخيير المذكور استمراريٌّ ، فإذا شرع في الصلاة بنيَّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام ، وبالعكس . ( مسألة 973 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة . ( مسألة 974 ) : يستحبُّ للمسافر أن يقول عقيب كلِّ صلاة مقصورة ثلاثين مرَّةً : " سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ وَلا إلهَ إلاَّ اللهُّ واللهُّ أكْبَرُ " . ( مسألة 975 ) : يختصُّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء . خاتمةٌ في بعض الصلوات المستحبَّة ( منها ) : صلاة العيدين ، وهي واجبةٌ في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبَّةٌ في عصر الغيبة جماعةً وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة . وكيفيَّتها : ركعتان يقرأ في كلٍّ منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الاُولى " والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الاُولى " الأعلى " وفي الثانية " والشمس " ثُمَّ يكبِّر في الاُولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كلِّ تكبيرة ،