responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 380


كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام ، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحبِّ منه ، أو قبل الإتيان بسجود السهو ، وأمَّا إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسيَّة أو غيرها ، فلا يبعد رجوعه إلى القصر وإن كان الاحتياط بالجمع بينه وبين التمام أولى وأجدر .
( مسألة 955 ) : إذا نوى المسافر الإقامة في بلد وصلَّى تماماً ثُمَّ أراد الخروج من محلِّ الإقامة إلى ما دون المسافة لغرض ، فهل يجوز له ذلك ؟
والجواب : يجوز له ذلك ، على أساس أنَّ المراد بالإقامة في الأيَّام العشرة في بلد واحد أن يكون مبيته ومأواه ومحطُّ رحله ذلك البلد ، وأن لا يمارس خلال هذه المدَّة سفراً شرعيَّاً ، هذا شريطة أن لا يبيت فيما دون المسافة ليلا ، وأمَّا إذا بات فيه ليلةً أو أكثر ، فحينئذ إن كان خروجه عن محلِّ الإقامة بعد عشرة أيَّام فيه لم يقدح المبيت هناك ، وإن كان خروجه منه في أثناء العشرة كان المبيت هناك هادماً لإقامته ، باعتبار أنَّ الإقامة لابدَّ أن تكون في بلد واحد طيلة عشرة أيَّام ، فإذا بات هناك ليلةً أو أكثر فمعناه أنَّه لم يقم في بلد واحد تمام العشرة ، وعليه فهو مسافرٌ غير مقيم فتقصر صلاته . نعم ، إذا كان جاهلا بالمسألة وصلَّى تماماً صحَّت ولا شيء عليه ، وإن لم يكن جاهلا بها ومع ذلك صلَّى تماماً ذاهلا وغافلا ، فعندئذ إن انكشف له الحال في الوقت وجبت عليه إعادتها ، وإلاَّ فلا قضاء عليه .
( مسألة 956 ) : إذا دخل في الصلاة بنيَّة القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيَّة التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة ، ألغى القيام ويجلس ويتمُّ صلاته قصراً ولا شيء عليه .

380

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست