( مسألة 950 ) : إذا عدل المقيم عشرة أيَّام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلَّى فريضةً تماماً في الوقت من أجل أنَّه قصد الإقامة ، بقي على الإتمام إلى أن يسافر ، وإلاَّ رجع إلى القصر ، سواءً لم يصلِّ أصلا أم صلَّى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعيَّة ولم يتمّها ولو كان في ركوع الثالثة ، وسواءً فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل . ( مسألة 951 ) : إذا صلَّى بعد نيَّة الإقامة فريضةً تماماً نسياناً أو لشرف البقعة غافلا عن نيَّته الإقامة ، لم يكفِ في البقاء على التمام كما مرَّ ، وكذا أيضاً إذا فاتته الصلاة بعد نيَّة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ، ثُمَّ عدل عنها فإنه رجع إلى القصر ، على أساس أنَّ القضاء لا يكون مستنداً إلى نيَّة الإقامة كما عرفت آنفاً . ( مسألة 952 ) : إذا تمت مدَّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصلِّ في مدَّة الإقامة فريضةً تماماً . ( مسألة 953 ) : لا يشترط في تحقُّق الإقامة كونه مكلَّفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثُمَّ بلغ في أثناء العشرة ، وجب عليه التمام في بقيَّة الأيَّام ، وإذا صلَّى قبل البلوغ يصلَّي تماماً ، وإذا نواها وهو مجنونٌ وكان تحقُّق القصد منه ممكناً ، أو نواها حال الإقامة ثُمَّ جنَّ ، يصلِّي تماماً بعد الإفاقة في بقيَّة العشرة ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيَّة فإنَّها تصلِّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً . ( مسألة 954 ) : إذا صلَّى تماماً ، ثُمَّ عدل لكن تبيَّن بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلَّى الظهر قصراً ثُمَّ نوى الإقامة فصلَّى العصر تماماً ثُمَّ تبيَّن له بطلان إحدى الصلاتين فإنَّه يرجع إلى القصر ، ويرتفع حكم الإقامة ، وإذا صلَّى بنيَّة التمام ، وبعد السلام شكَّ في أنَّه سلم على الأربع أو الاثنين أو الثلاث ،