responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 371


سيَّارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله ، فإنَّه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله . نعم ، إذا لم يتهيَّأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابِّه أو بسيَّارته أو بالسفينة خالية من دون مكاراة ، فإنَّه يتمُّ في الرجوع ، فالتمام يختصُّ بالسفر الَّذي هو عمله ، أو متعلّق بعمله .
( مسألة 932 ) : إذا اتَّخذ السفر عملا له في شهور معيَّنة من السنة أو فصل معيَّن منها ، كالَّذي يكري دوابَّه بين مكَّة وجدَّة في شهور الحجِّ أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم ، وأتمَّ الصلاة في سفره في المدَّة المذكورة ، أمَّا في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتَّفق له السفر وإن كثر .
( مسألة 933 ) : المشهور أنَّ المكاري إذا أقام في بلدة عشرة أيَّام ، وجب عليه القصر في السفرة الاُولى دون الثانية ، وكذلك إذا نوى إقامة عشرة أيَّام في غير بلده ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال بل منع ، والأظهر التمام وإن كان الأحوط والأجدر استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام في السفرة الاُولى .
السادس : أن لا يكون ممَّن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الَّذين لا مسكن لهم معيَّن من الأرض ولا يتَّخذون موطناً معيَّناً ويدورون من منطقة إلى اُخرى تبعاً لوجود العشب والماء ومعهم بيوتهم ، فإنَّ هؤلاء يتمُّون صلاتهم ، على أساس عدم صدق المسافر عليهم ، فإنَّ المناطق الَّتي تكون بيوتهم فيها بمثابة الوطن لهم . نعم ، إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو شراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أمَّا إذا سافر لهذه الغايات ومع بيته أتمَّ .
( مسألة 934 ) : السائح في الأرض يتمُّ في صلاته إذا كانت السياحة مهنةً

371

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست