الزيارة أو غيرهما ممَّا لا يعدُّ عرفاً شغلا وعملا ، فينقلب الموضوع ويصبح سفره اعتياديَّاً ، وحينئذ فوظيفته القصر شريطة أن يكون الباقي مسافةً ، وإلاَّ يبقى على التمام ، وكذلك كلُّ سفر لا يكون مرتبطاً بشغله ومهنته فإنَّ عليه أن يقصر فيه . المعيار الثالث : أنَّ من كان له محلُّ عمل يبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيَّة أو أكثر ، فيسافر للعمل هناك ، فإنَّه يتمُّ صلاته في الطريق ذهاباً وإياباً وفي محلِّ عمله ، شريطة أن لا يكون محلُّ العمل مقرَّاً ووطناً له ، ولا عبرة بكثرة السفر إذا لم ينطبق عليه أحد المعايير الثلاثة . ( مسألة 929 ) : إذا اختصَّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة ، فإذا اتَّفق له السفر إلى المسافة ، وجب عليه القصر كالحدَّاد أو النجَّار أو الطبيب الَّذي يشتغل داخل البلد ، ولكن قد يحدث له اتِّفاقاً أن يسافر إلى بلد آخر يبعد عن بلده بقدر المسافة . وقد تسأل : أنَّ من يكون شغله داخل البلد ، كالموظِّف ولكنَّه يكلَّف في كلِّ شهر يومين أو ثلاثة أيَّام أو أربعة بالشغل خارج البلد بقدر المسافة بشكل منتظم ، فهل يعتبر ذلك شغلا له في السفر ؟ والجواب : لا يعتبر ووظيفته فيه القصر ، وقد تسأل : أنَّ الموظَّف مثلا إذا استفاد من العطلة الأُسبوعيَّة الصيفيَّة واشتغل بسيَّارته بأُجرة ، فهل يعتبر ذلك شغلا له في السفر لكي يجب عليه التمام ؟ والجواب : لا يعتبر ذلك شغلا له . ( مسألة 930 ) : لا يعتبر في وجوب التمام تكرُّر السفر ثلاث مرَّات بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرَّة الاُولى . ( مسألة 931 ) : إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله ، كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجِّ وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا انكسرت