( مسألة 903 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الاعتياديَّة وهي أقصر أذرع الإنسان الاعتياديِّ وأدناها لا الجامع بين أفرادها ، إذ لا معنى للتحديد بالجامع بين الأقلِّ والأكثر وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة ثلاثة وأربعين كيلومتراً وخمس الكيلو متر الواحد . ( مسألة 904 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شكَّ في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظنَّ بذلك . ( مسألة 905 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبيِّنة الشرعيَّة ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، وإذا تعارضت البيِّنتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقاً ، وإذا شكَّ المسافر في مقدار المسافة - شرعاً - بنحو الشبهة الحكميَّة فإن كان مقلِّداً وجب عليه إمَّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإن كان مجتهداً وجب عليه الرجوع إلى أدلَّة المسألة أو احتاط فيها . ( مسألة 906 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافةً فقصَّر فظهر عدمه أعاد ، وأمَّا إذا اعتقد عدم كونه مسافةً فأتمَّ ثُمَّ ظهر كونه مسافةً أعاد في الوقت دون خارجه ، وكذلك إذا شكَّ في كونه مسافةً فاتمَّ ثُمَّ ظهر كونه مسافةً . ( مسألة 907 ) : إذا شكَّ في كونه مسافةً ، أو اعتقد العدم كما إذا سافر نجفيٌّ إلى الشاميَّة مثلا متردِّداً أو معتقداً بعدم المسافة شرعاً بينهما ثُمَّ تبيَّن في أثناء الطريق أنَّ بينهما كانت مسافةً كاملةً ، وجب عليه القصر على أساس أنَّه كان ينوي طيَّ المسافة من البداية وكان جادَّاً فيه فمجرَّد تخيُّله عدم المسافة لسبب أو آخر أو تردُّده فيه لا أثر له .