الصفِّ الأوَّل ، وأن يصلِّي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلاَّ مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحسَّ بدخول شخص في الجماعة عن جديد بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمَّ صلاته حتَّى يتمّ من خلفه صلاته . ( مسألة 851 ) : الأحوط لزوماً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداً ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجلٌ وامرأةٌ وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفُّوا خلفه وتقدَّم الرجال على النساء ، ويستحبُّ أن يقف أهل الفضل في الصفِّ الأوَّل ، وأفضلهم في يمين الصفِّ ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصفُّ الأخير أفضل ، ويستحبُّ تسوية الصفوف وسدُّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتِّصال مساجد الصفِّ اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذِّن : " قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ " قائلا : " اللّهمَّ أقِمْها وَأدِمْها واجْعَلْنِي مِنْ خَيْرِ صَالِحِي أهْلِها " ، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : " الحَمَدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ " . ( مسألة 852 ) : يكره للمأموم الوقوف في صفٍّ وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف ، والتنفُّل بعد الشروع في الإقامة وتشتدُّ الكراهة عند قول المقيم : " قد قامت الصلاة " والتكلُّم بعدها ، إلاَّ إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتمَّ المتمُّ بمصلِّي القصر ، وكذا العكس .