responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 331


لا يعتقد ذلك لا يجوز له الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فهل يجوز الدخول معه في تلك الصلاة ؟
والجواب : الأظهر عدم جواز الدخول .
( مسألة 845 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدارك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام ، استحبَّ له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرَّد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة ولا يتمكَّن من الالتحاق بالإمام في الركعة الاُولى ، فعندئذ يتخيَّر المصلِّي بين أن يواصل صلاته منفرداً وبين أن يعدل إلى النافلة فينويها نافلةً ، وإن شاء يصلَّيها بالكامل وإن شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في ركعة لاحقة .
( مسألة 846 ) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة على الاجتماع بينه وبين المأمومين لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثماً بذلك إشكالٌ ، والأظهر العدم .
( مسألة 847 ) : إذا شكَّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام ، أنَّه سجد معه السجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يتجاوز المحلَّ .
( مسألة 848 ) : إذا رأى الإمام يصلِّي ولم يعلم أنَّها من اليوميَّة أو من النوافل لا يصحُّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنَّها من الفرائض الَّتي لا يصحُّ اقتداء اليوميَّة بها ، وأمَّا إن علم أنَّها من اليوميَّة لكن لم يدرِ أنَّها أيَّة صلاة من الخمس ، أو أنَّها قضاءٌ أو أداءٌ أو أنَّها قصرٌ أو تمامٌ فلا بأس بالاقتداء به فيها .
( مسألة 849 ) : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
( مسألة 850 ) : قد ذكروا أنَّه يستحبُّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط

331

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست