( مسألة 816 ) : إذا كان الحائل ممَّا يتحقَّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام . ( مسألة 817 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتمَّ منفرداً وصحَّت صلاته ، وكذلك تصحُّ لو كان قد فعل ما لا ينافيها عمداً وسهواً كترك القراءة . ( مسألة 818 ) : الثوب الرقيق الَّذي يرى الشبح من ورائه حائلٌ لا يجوز الاقتداء معه . ( مسألة 819 ) : لو تجدَّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نيَّة الاقتداء ، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود ، ممَّا تضرُّ زيادته سهواً وعمداً بطلت صلاته ، وإن لم يأتِ بذلك أو أتى بما لا ينافي إلاَّ في صورة العمد فقط ، صحَّت صلاته كما تقدَّم في ( مسألة 814 ) . ( مسألة 820 ) : لا يضرُّ الفصل بالصبيِّ المميِّز إذا كان مأموماً ، فيما إذا احتمل أنَّ صلاته صحيحة عنده ، وقد تسأل : أنَّ المأموم المتأخِّر إذا علم ببطلان صلاة المأموم المتقدِّم ، الَّذي هو واسطةٌ في الاتِّصال بينه وبين الإمام ، فهل يشكِّل ذلك حاجباً وفاصلا ويؤدِّي إلى انفراده وبطلان جماعته ؟ والجواب : أنَّه لا يشكِّل حاجباً ، وكذلك من كان يصلِّي في الصفِّ الأوَّل ، ويعلم ببطلان صلاة من يصلِّي بجانبه ، وهو يتَّصل بإمامه من طريقه ، فإنَّه لا يشكِّل حاجباً وفاصلا .