responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 311


وقد تسأل : أنَّ ذلك فيما إذا لم يكن منشأ الشكِّ في صحَّة الصلاة لكلٍّ منهما واحداً وأمَّا إذا كان واحداً ، كما إذا فرض أنَّهما قد توضَّئا من ماء واحد لصلاة الظهر والعصر وقد صلَّيا وبعد ذلك شكَّا في أنَّ الماء الَّذي توضَّئا به معاً هل كان طاهراً أم نجساً وأرادا أن يحتاطا بالقضاء ، فلا مانع في هذه الحالة من أن يقتدي كلٌّ منهما بالآخر ، على أساس أنَّ المأموم كان يعلم بأنَّه في حالة كونه مديناً بتلك الصلاة فإمامه أيضاً مدينٌ بها عيناً ؟
والجواب : أنَّه لا يجوز الاقتداء حتَّى في هذه الحالة ، على أساس أنَّ اطلاق دليل مشروعيَّة الجماعة افرادي لا الأعم منها ومن الأحوالي ، فلا يشمل مثل هذه الحالة . نعم ، لا بأس بالاقتداء هنا وهناك رجاءً ، ومن هذا القبيل ما إذا علم شخصان إجمالا إمَّا بوجوب الصلاة عليهما قصراً أو تماماً وكان منشأ الشكِّ والتردُّد لكلٍّ منهما نفس المنشأ للآخر ، فمع ذلك لا يجوز أن يقتدي كلٌّ منهما بالآخر فيهما بعين الملاك المتقدِّم إلاَّ رجاءً . ومن هنا يظهر أنَّ من يصلِّي صلاة الاحتياط علاجاً للشكِّ في عدد ركعات صلاته كالشكِّ بين الثلاث والأربع مثلا ، فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلِّي الفريضة ولا بمن يصلِّي ركعة احتياط .
وقد تسأل : أنَّ من يقتدي بآخر في صلاة يوميَّة كصلاة الظهر مثلا ، ثم يعرض على الإمام والمأموم معاً الشكُّ في عدد الركعات على نحو واحد ، كما لو شكَّا بين الثلاث والأربع وبنيا على الأكثر وفرغا من صلاتهما وقاما لأداء ركعة الاحتياط ، فهل يجوز للمأموم أن يواصل في اقتدائه بإمامه في ركعة الاحتياط هذه على أساس علمه بأنَّه في حالة كونه مديناً بركعة الاحتياط واقعاً فإمامه أيضاً مدين بها كذلك ؟
والجواب : أنَّه لا يجوز .

311

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست