responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 310


( مسألة 788 ) : يجوز اقتداء من يصلِّي إحدى الصلوات اليوميَّة بمن يصلِّي الاُخرى ، فيقتدي من يصلِّي صلاة الصبح بمن يصلِّي صلاة الظهر وبالعكس ، ومن يصلِّي المغرب بمن يصلِّي العشاء ، وكذا العكس ، ومن يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر وبالعكس ، ومن يصلِّي الحاضرة بمن يصلِّي الفائتة وبالعكس ، فلا يمنع من الاقتداء اختلاف تلك الصلوات في الكمِّ والكيف والأداء والقضاء . نعم ، من يصلِّي إحدى الصلوات اليوميَّة فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلِّي صلاة الآيات أو العيدين أو الأموات ، كما أنَّ من يريد أن يصلِّي صلاة العيدين أو الآيات أو الأموات مأموماً فلا يجوز له أن يقتدي إلاَّ بمن يصلِّي نفس الصلاة ، وكذلك من يصلِّي صلاة العيدين فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلِّي صلاة الأموات أو الآيات وكذلك العكس ، ومن يصلِّي صلاة الاستسقاء فلا يجوز له أن يقتدي بمن يصلِّي غيرها وبالعكس ، أجل إنَّ من يصلِّي الكسوف مثلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلِّي صلاة الزلزلة أو صلاة الآية السماويَّة المخوفة وهكذا ، ما دام كلٌّ من الإمام والمأموم يمارس صلاةً واحدةً واجبةً من دون اختلاف لا في النوع ولا في الكيف ولا في الكم .
وقد تسأل أنَّ من يصلي احدى الفرائض اليومية هل يسوغ له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الطواف وكذلك العكس . والجواب : الأقرب عدم جواز اقتداء كلٍّ منهما بالآخر مطلقاً لا أصلا ولا عكساً . نعم ، يسوغ لمن يصلي صلاة الطواف أن يقتدي بمن يصلي نفس الصلاة .
( مسألة 789 ) : لا يجوز لمن يصلِّي فريضة الوقت أن يقتدي بمن يصلِّي نفس الفريضة احتياطاً وجوبيَّاً كان أم استحبابيَّاً ، ومن يصلِّي الفائتة احتياطاً بمن يصلِّي الفريضة ، كما لا يجوز لمن يصلِّي فوائت مشكوكةً أن يقتدي بمن يصلِّي فوائت مشكوكةً أيضاً .

310

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست