responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 28


الحياض في الحمَّام مع مادَّته كرَّاً لم ينجس بالملاقاة .
( مسألة 40 ) : يعتبر في عدم تنجُّس الجاري اتِّصاله بالمادَّة ، فلو كانت المادَّة من فوق تترشَّح وتتقاطر ، فإن كان الماء المترشِّح والمتقاطر دون الكرِّ ينجس . نعم ، إذا لاقى محلُّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
( مسألة 41 ) : الراكد المتَّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجِّس ، فالحوض المتَّصل بالنهر بساقية معتصمٌ لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها راكداً .
( مسألة 42 ) : إذا تغيَّر بعض الجاري دون بعضه الآخر ، فالطرف المتِّصل بالمادَّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إذا تغيَّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلاَّ فالمتنجِّس هو المقدار المتغيِّر فقط ؛ لاتِّصال ما عداه بالمادَّة .
وإذا تغيَّر بعض الماء الراكد الكثير ، كما إذا وقع دمٌ في جانب منه فاصفرَّ الماء في هذا الجانب ، فهل يتنجَّس الماء في الجانب الآخر قبل أن يتسرَّب إليه لون الدَّم ؟
والجواب : لا يتنجَّس ما دام الجانب الآخر بقدر الكرِّ .
( مسألة 43 ) : إذا شكَّ في أنَّ للجاري مادَّةً أم لا - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة .
( مسألة 44 ) : ماء المطر بحكم ذي المادَّة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله . أمَّا لو وقع على شيء كورق الشجر ، أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثُمَّ وقع على النجس تنجَّس .

28

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست