وهو يهوي إلى السجود ولم يسجد بعدُ ، وجب عليه أن يقوم منتصباً ثُمَّ يركع ، وإذا شكَّ في صحَّة الركوع أو السجود بعد رفع الرأس ، لم يلتفت إليه وبنى على الصحَّه ، وكذلك إذا شكَّ أنَّه هل أتى بالذكر الواجب في ركوعه بعد رفع الرأس عنه ، بنى على أنَّه أتى به ، وإذا شكَّ أنَّه هل أتى به صحيحاً أو لا بنى على الصحَّة . ( مسألة 598 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال والانتصاب في القيام ، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين فقد خرج القيام عن الاعتدال والانتصاب ، فإذا خرج عن ذلك بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة والاعتدال عرفاً . نعم ، لا بأس بإطراق الرأس ، وتجب أيضاً في القيام غير المتَّصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحباباً - الوقوف على القدمين جميعاً ، فلا يقف على أحدهما ، ولا على أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط ، والظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في القيام على كراهية ، بل الأحوط الأولى ترك ذلك مع الإمكان . ( مسألة 599 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلَّى قائماً ، وإن عجز عن ذلك صلَّى جالساً ، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدَّم في القيام . هذا مع الإمكان ، وإلاَّ اقتصر على الممكن ، فإن تعذَّر الجلوس حتَّى الاضطراريّ صلَّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذُّره فعلى الأيسر عكس الأوَّل ، وإن تعذَّر صلَّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، والأحوط - وجوباً - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، وأن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه . ( مسألة 600 ) : إذا تمكَّن المصلِّي من القيام ولم يتمكَّن من الركوع قائماً ،