الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادراً ، فالمعيار إنَّما هو بما لا يؤكل في الأغلب ، ولا عبرة بما يؤكل نادراً وعند الضرورة القاهرة . ( مسألة 552 ) : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص والليف ونحوهما ممَّا لا صلاحيَّة فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادراً ، وبكلمة : أنَّ المقياس بما لا يلبس لدى الناس ، إنَّما هو في الأغلب ولا عبرة بما يلبس نادراً ، وعند الضرورة ، كما أنَّ المراد بما يؤكل ، وما يلبس ما يصلح لذلك ، وإن لم يكن فعلا ممَّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ ، أو ممَّا يلبس لحاجته إلى النسج والغزل . ( مسألة 553 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقاً ، وإن اتُّخذ من مادَّة لا يصحُّ السجود عليها ، وإن كان الأجدر احتياطاً استحبابيَّاً بالمصلِّي أن لا يستعمل في سجوده القرطاس . ( مسألة 554 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب ، إذا كانت الكتابة معدودةً صبغاً ، لا جرماً . ( مسألة 555 ) : إذا لم يتمكَّن من السجود على ما يصحُّ السجود عليه لتقيَّة ، جاز له السجود على كلِّ ما تقتضيه التقيَّة ، وأمَّا إذا لم يتمكَّن لفقد ما يصحُّ السجود عليه ، أو لمانع من حرٍّ أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن ، فعلى أيّ شيء آخر ممَّا لا يصحُّ السجود عليه حال الاختيار . ( مسألة 556 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكُّن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكُّن جاز ، وإن لصق بجبهته شيءٌ منهما أزاله للسجدة الثانية ، إذا كان حائلا ، وإن لم يجد إلاَّ الطين الَّذي لا يمكن