والآخرة ، وأنَّه كان عليه كوزر من اغتاب . ومن الكبائر : البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه ، ومنها : سبُّ المؤمن وإهانته وإذلاله ، ومنها : النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم ، ومنها : القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرَّم ، ومنها : الغشُّ للمسلمين ، ومنها : استحقار الذنب فإنَّ أشدَّ الذنوب ما استهان به صاحبه ، ومنها : الرياء ، وغير ذلك ممَّا يضيق الوقت عن بيانه . ( مسألة 32 ) : ترتفع العدالة بمجرَّد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة والندم والرجوع إليه حقيقةً ، وقد مرَّ أنَّه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة . ( مسألة 33 ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة - إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابيٌّ يجوز تركه ، وإلاَّ فهو وجوبيٌّ وعلى العاميِّ أن يعمل به تبعاً لمقلَّده . وكذلك موارد الإشكال والتأمُّل ، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمُّل فالاحتياط في مثله استحبابيٌّ ، وإن قلنا : يجب على إشكال ، أو على تأمُّل فإنَّه فتوىً بالوجوب ، وإن قلنا المشهور : كذا ، أو قيل كذا ، وفيه تأمُّلٌ ، أو فيه إشكالٌ ، فاللازم العمل بالاحتياط . ( مسألة 34 ) : إنَّ كثيراً من المستحبَّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلَّة السنن ، ولمَّا لم تثبت عندنا فيتعيَّن الإتيان بها برجاء المطلوبيَّة ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبيَّة . وَمَا تَوْفِيقِي إلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ أُنِيبُ