إفهامه وإعلامه ، كما أنَّ الظاهر أنَّه لابدَّ من تعيين المغتاب ، فلو قال : ( واحدٌ من أهل البلد جبانٌ ) لا يكون غيبةً وكذا لو قال : ( أحد أولاد زيد جبانٌ ) . نعم ، قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص ، لا من جهة الغيبة ، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم ، والأحوط - استحباباً - الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتَّب على ذلك مفسدة ، أو الاستغفار له . وقد تجوز الغيبة في موارد ، منها : المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به ، ومنها ، الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط - استحباباً - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً ، ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار شخصٌ في تزويج امرأة فيجوز نصحه ، ولو استلزم إظهار عيبها ، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً من دون استشارة ، إذا علم بترتُّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة ، ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها ، ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلاَّ يترتَّب الضرر الدينيُّ ، ومنها : جرح الشهود ، ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه ، ومنها : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدَّى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلَّة التدبُّر ، والتأمُّل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكان صدور ذلك منهم لئلاَّ يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفَّقنا للعلم والعمل ، إنَّه حسبنا ونعم الوكيل . وقد يظهر من الروايات عن النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمَّة ( عليهم السلام ) : أنَّه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويردَّ عنه ، وأنَّه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا