responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 208


يجوز العكس ، كما إذا صلَّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنَّه قد صلاَّهما ، فإنَّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء .
( مسألة 513 ) : تقدَّم أنَّ جواز العدول من العشاء إلى المغرب ، إنَّما هو إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلاَّ بطلت العشاء ولزم استئنافها من جديد .
وأمَّا إذا كان قبل ذلك وعدل إلى المغرب ، متوهِّماً بأنَّه لم يصلِّها ثُمَّ تبيَّن أنَّه قد صلاَّها ، فهل يجوز له العدول إلى العشاء ثانياً ؟
والجواب : أن العدول إلى المغرب من الأوَّل غير متحقِّق ، وهو بعد في صلاة العشاء ، غاية الأمر أنَّه نوى صلاة المغرب أثناء صلاة العشاء خطأً ، فحينئذ إن كان قد أتى في أثناء صلاة العشاء بجزء ركنيٍّ باسم صلاة المغرب كالركوع أو السجدتين بطلت العشاء ، وليس بإمكانه إكمالها ، وإن لم يأتِ باسمها إلاَّ بجزء غير ركنيٍّ فلا موجب لبطلانها .
( مسألة 514 ) : يجوز تقديم الصلاة في أوَّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ، بل مع رجائه أيضاً ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة . نعم ، في التقيَّة يجوز البدار واقعاً ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت .
( مسألة 515 ) : الأقوى جواز التطوُّع بالصلاة لمن عليه أدائيَّةٌ أو قضائيَّةٌ ما لم يتضيَّق وقتها .
( مسألة 516 ) : إذا بلغ الصبيُّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلَّى قبل البلوغ ، ثُمَّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها ، فالأقوى عدم كفايتها وتجب الإعادة .

208

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست