( مسألة 367 ) : إذا كانت على الموضع الممسوح كالجبهة وظاهر الكفَّين جبيرةً أو عصابةً فوظيفته أن يتيمَّم في الوقت ، بأن يمسح على الجبيرة أو العصابة ويصلِّي ، وبعد برء الجرح وفكِّ الجبيرة أو العصابة يقضي ، وكذلك إذا كان هناك حائلٌ من دون جرح أو قرح . ( مسألة 368 ) : إذا كانت للإنسان يدٌ زائدةٌ مشتبهةٌ باليد الأصليَّة وجب الجمع بين المسح بهما معاً والمسح عليهما كذلك ، وإذا لم تكن مشتبهةً بها لم يجب المسح بها ولا عليها ، وأمَّا إذا كان في مواضع التيمُّم لحمٌ زائدٌ فإن كان في الممسوح مسح عليه وإن كان في الماسح مسح به . ( مسألة 369 ) : العاجز ييمِّمه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولِّي بيدي نفسه ، ويمسح بهما . ( مسألة 370 ) : الشعر المتدلِّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأمَّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه . ( مسألة 371 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت عن جهل أو نسيان ، أمَّا إذا لم تفت صحَّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب . ( مسألة 372 ) : الخاتم حائلٌ يجب نزعه حال التيمُّم . ( مسألة 373 ) : الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الَّذي يقع فيه التيمُّم ، فإذا غصب دار غيره وتيمَّم فيها بطل تيمُّمه ، وإن كان التراب الَّذي تيمَّم به مباحاً أو ملكاً شخصيَّاً ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه . وقد تسأل أنَّ التتابع بين الضرب بالكفَّين ومسح الأعضاء هل هو معتبرٌ ؟ والجواب : نعم أنَّه معتبرٌ ، كما أنَّه يعتبر الترتيب بين أفعال التيمُّم حسب