responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 160


نيَّة الأمر المتوجِّه إليه قربةً إلى الله تعالى ، ومع تعدُّد الأمر لابدَّ من تعيينه بالنيَّة كما إذا كان عليه تيمُّمان أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء ، فحينئذ يجب عليه أن يعيِّنه ويميِّزه عن الآخر بأن ينوي بأحدهما التعويض عن الغسل وبالآخر التعويض عن الوضوء وإلاَّ لم يقع عن شيء منهما .
( مسألة 364 ) : الأقوى أنَّ التيمُّم كالوضوء رافعٌ للحدث وطهورٌ حال الاضطرار . نعم ، لا يجب فيه نيَّة الرفع .
( مسألة 365 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتَّى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدَّم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
( مسألة 366 ) : إذا كانت إحدى يدي شخص مقطوعةً ، فإن كانت مقطوعةً من الزند أو المرفق ، فوظيفته أن يجمع بين التيمُّم باليد السالمة والمقطوعة ، يضربهما على الأرض ومسح الجبهة والجبينين بهما ، ومسح اليد المقطوعة باليد السالمة ، ومسح اليد السالمة باليد المقطوعة ، وبين الاستنابة في اليد المقطوعة بأن يضرب النائب إحدى يديه مع اليد السالمة للأقطع على الأرض ، ويمسح بهما وجهه ، ويمسح النائب ظهر يده السالمة بيده ، والأحوط أن يضمَّ الأقطع مسح ظهر يده السالمة بالأرض أيضاً بديلا عن مسحه بيده الاُخرى إذا لم تكن مقطوعةً ، وإن كانت مقطوعةً من فوق المرفق أو اليد كاملة ، فوظيفته الجمع بين الاستنابة وضرب يده السالمة على الأرض ومسح وجهه بها ، ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض ، وإن كانت كلتا يديه مقطوعةً بكاملها فوظيفته الاستنابة ، وإن كانت كلتاهما مقطوعةً من الزند أو ما فوقها ، فوظيفته الجمع بين الاستنابة وبين ضرب كلتا يديه المقطوعتين على الأرض ومسح الوجه بهما ومسح إحداهما بالأُخرى .

160

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست