responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 132


( مسألة 285 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص .
( مسألة 286 ) : إذا تنجَّس الكفن بنجاسة من الميِّت ، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان ، وإذا كفَّن الميِّت وشكَّ بعد الفراغ من التكفين في أنَّ هذا التكفين هل يكون صحيحاً ومطابقاً لما هو الواجب في الشرع ؟
بنى على الصحَّة .
( مسألة 287 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدَّين والوصيَّة ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر ، والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض وأُجرة الحمَّال ، والحفَّار ، وما تأخذه الحكومة ضريبةً على الدَّفن في الأرض المباحة أو غيره .
( مسألة 288 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرةً أو مجنونةً أو أمةً أو غير مدخول بها ، وكذلك المطلَّقة الرجعيَّة والناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أن يكون عاقلا أو مجنوناً أو غير ذلك من أحواله . نعم ، إذا كان صغيراً فالأظهر عدم وجوبه عليه .
( مسألة 289 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها تمكُّنه من ذلك ولو ببيع ما هو من مؤنته أو الاقتراض من غيره شريطة أن لا يكون ذلك محرجاً .
( مسألة 290 ) : لا يجب على الزوج ما عدا كفن زوجته من سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرها .
( مسألة 291 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن ، لا يجوز إخراجه من الأصل إلاَّ مع رضى الورثة ، وإذا كان فيهم صغيرٌ ، أو غير رشيد فيتعيَّن حينئذ إخراجه من حصَّة الكاملين برضاهم .

132

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست