responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 111


مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل ثُمَّ تتوضَّأ فتصلِّي الظهرين ، وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها أن تغتسل ثُمَّ تتوضَّأ فتصلِّي العشاءين ، وإذا استمرَّت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني سواءً كانت في اليوم الأوَّل اغتسلت صباحاً أو ظهراً أو مغرباً أم لم تغتسل .
( مسألة 241 ) : حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة وتطهير ظاهر المكان والغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاتي الظهرين شريطة أن تجمع بينهما والغسل لصلاتي العشاءين كذلك .
وقد تسأل : هل تكفي أغسال الفرائض للنوافل ؟
والجواب : الأقرب عدم الكفاية .
وهل تصحُّ النوافل بأغسال مستقلَّة ؟
والجواب : أنَّ مشروعيَّة الأغسال لها في حال استمرار حدث الاستحاضة لغير الفرائض اليوميَّة لا تخلو عن إشكال ، ولا بأس بالاحتياط .
( مسألة 242 ) : إذا صارت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الكبرى بعد صلاة الصبح وجب عليها غسلٌ للظهرين شريطة أن تجمع بينهما وآخر للعشاءين كذلك ، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب عليها غسلٌ واحدٌ للعشاءين إذا جمعت بينهما ، وإذا حدثت بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر أو حدثت بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء وجب عليها الغسل للصلاة المتأخِّرة .
( مسألة 243 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيَّةً منه قبل الأعمال من وضوء أو غسل وجب عليها أن تقوم بتلك الأعمال ، وكذلك إذا

111

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست