المبحث الثالث الاستحاضة ( مسألة 236 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر باردٌ رقيقٌ يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربَّما كان بصفاته ولا يشترط فيه شيءٌ من الشرائط العامَّة للحيض المتقدِّمة ، ولهذا لا حدَّ لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلِّل بين أفراده ، ويتحقَّق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس ، وهو ناقضٌ للطهارة بخروجه ، فإذا كانت المرأة على وضوء وخرج منها دم الاستحاضة ولو بمعونة القطنة بطل وضوؤها ، وعليها أن تتطهَّر بالغسل أو الوضوء على التفصيل الآتي ، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ولم يبرز إلى الخارج ولو بالواسطة فلا أثر له حتَّى لو تحرَّك من مكانه إلى فضاء الفرج ، فإنَّ بقاءه في باطنه لا يكفي في بقاء حدثيَّته . نعم ، إذا خرج إلى الخارج ولو بالواسطة ثُمَّ انقطع وبقي في فضاء ذلك المكان الخاصِّ كفى ذلك في بقاء حدثيَّته وانتقاض الطهارة به ، كما تقدَّم في الحيض . ( مسألة 237 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلةٌ ، ومتوسِّطةٌ وكثيرةٌ . الاُولى : ما يكون الدَّم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة . الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل . الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها . ( مسألة 238 ) : إذا شكَّت المرأة المستحاضة أنَّ استحاضتها هل هي