أربعة أيَّام في العشرة الوسطى ، ولها حالاتٌ : الحالة الاُولى : أن لا يتجاوز دمها العشرة ففي هذه الحالة إن كان الدَّم بصفة الحيض اعتبرته حيضاً شريطة أن لا يقلَّ عن ثلاثة أيَّام ، وإلاَّ اعتبرته استحاضةً . الحالة الثانية : أن يتجاوز العشرة ، ففي هذة الحالة إن كان الدَّم طيلة المدَّة بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستَّة أو سبعة أيَّام حسب اختيارها . الحالة الثالثة : أن يكون الدَّم مختلفاً في صفاتة ففي فترة بلون الأسود أو الأحمر وفي فترة اُخرى بلون الأصفر أو يكون الاختلاف في القرب والبعد والشدَّة والضعف على نحو ما مرَّ في المبتدئة ، والحكم هو الحكم فيها . وبذلك يظهر أنَّ المضطربة تختلف عن المبتدئة في نقطة وهي أنَّ المضطربة إذا لم تتمكَّن من التمييز بالصفات ترجع إلى العدد مباشرةً ، بينما أنَّ المبتدئة إذا لم تتمكَّن من التمييز ترجع إلى عادة أقاربها ، فإن لم تتمكَّن من ذلك ترجع إلى العدد . ( مسألة 226 ) : لا تحصل العادة المركَّبة للحائض ونقصد بها ما يلي : امرأةٌ رأت الدَّم في الشهر الأوَّل من أوَّله إلى اليوم الخامس ، وفي الشهر الثاني من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر ، وفي الشهر الثالث في نفس الموعد من الشهر الأوَّل ، وفي الشهر الرابع من نفس الموعد من الشهر الثاني ، فيكون الدَّم في الشهر الثالث مماثلا للدَّم في الشهر الأوَّل وقتاً وعدداً ، وفي الشهر الرابع مماثلا للدَّم في الشهر الثاني كذلك . نعم ، إذا استمرَّت هذه الطريقة بانتظام إلى مدَّة تثق المرأة باستقرارها كعادة لها فحينئذ تصبح ذات عادة مركَّبة ، ولا مانع من العمل بها على أساس أنَّها إذا أصبحت كعادة تؤدِّي إلى الوثوق والاطمئنان بالحيض . وقد تسأل : أنَّ العادة المركَّبة إذا لم تحصل فهل هناك مانعٌ من الحكم بأنَّ