responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 102


الشهريَّة اعتبرته حيضاً وإن كان بصفة الاستحاضة ، ولكن بما أنَّها نسيت عدد أيَّامها ولا تدري أنَّها ثلاثة أيَّام أو أربعة أو خمسة وهكذا ، فإن كان الدَّم بصفة الاستحاضة جعلته حيضاً في ثلاثة أيَّام ، واحتاطت إلى أكبر الاحتمالات من عدد أيَّام عادتها ، مثال ذلك : امرأة تعلم بأنَّ موعدها أوَّل الشهر ، ولكنَّها نسيت عدد الأيَّام ولا تدري أنَّها ثلاثة أيَّام أو أكثر ، فإذا رأت الدَّم في أوَّل الشهر بصفة الاستحاضة ، واستمرَّ إلى سبعة أيَّام ، ثُمَّ انقطع ، اعتبرته في ثلاثة أيَّام من ابتداء رؤية الدَّم حيضاً ، واحتاطت بعدها إلى اليوم السادس إذا كان اليوم السادس هو أكبر احتمالات عدد أيَّام العادة ، وجعلت اليوم السابع - مثلا - استحاضةً ، وإذا رأت الدَّم بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة اعتبرت الكلَّ حيضاً سواءً كان في موعدها الشهريِّ أم لا ، وإذا تجاوز العشرة أخذت بأكبر الاحتمالات من عدد الأيَّام ، كما إذا كانت لا تدري أنَّ عدد أيَّام عادتها خمسة أو ستَّة فتجعل أيَّام حيضها ستَّة . نعم ، إذا لم تكن لها عادةٌ عدديَّةٌ من الأوَّل وإن كانت لها عادةٌ وقتيَّةٌ ، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة وكان الدَّم طيلة المدَّة بصفة الحيض أمكنها أن تجعل الحيض ستَّة أو سبعة ، واختيار ذلك موكولٌ إليها .
القسم الثالث :
ناسية العدد والوقت معاً ، وهذه المرأة إذا رأت دماً ولم يتجاوز العشرة ، وحينئذ فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً سواءً كانت تعلم بأنَّ بعض أيَّام الدَّم يصادف وقت العادة أم لا ، وإن كان بصفة الاستحاضة فاستحاضةٌ شريطة أن لا تعلم بأنَّ بعض أيَّام الدَّم يصادف موعد العادة وإلاَّ وجب الاحتياط ، وإذا تجاوز العشرة وكان بصفة الحيض ، فوقتئذ إن كانت لا تعلم بمجيء أيَّام عادتها خلال أيَّام الدَّم اعتبرت حيضها بمقدار أيَّام عادتها آخذةً بأكبر الاحتمالات في أيَّامها ، والباقي استحاضةً ، وإن كانت تعلم بأنَّ بعض أيَّام الدَّم يصادف وقت

102

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست