responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 101


المدَّة بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفاً في لونه بأن يكون في فترة بصفة الحيض وفي فترة اُخرى بصفة الاستحاضة ، وحينئذ فإن كانت لا تعلم بمجيء موعدها الشهريِّ خلال أيَّام الدَّم ، فوظيفتها في الفرض الأوَّل أن تعتبر مقدار عدد أيَّام عادتها حيضاً والباقي استحاضةً ، وفي الفرض الثاني تعتبر الدَّم في تمام المدَّة استحاضةً ، وفي الفرض الثالث تعتبر ما بصفة الحيض حيضاً شريطة أن لا يقلَّ عن ثلاثة أيَّام ولا يزيد على عشرة وما بصفة الاستحاضة استحاضةً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما بصفة الحيض بمقدار أيَّام عادتها أو أقلّ أو أكثر ، وإن كانت تعلم بمجيء موعدها الشهريِّ خلال أيَّام الدَّم ، وليس بمقدورها أن تحدِّد تلك الأيَّام بالضبط ، فعليها أن تحتاط في كلِّ هذه الفروض بالجمع بين تروك الحائض ووظائف المستحاضة في تمام أيَّام الدَّم ، وإن لم يكن بلون الحيض .
الحالة الثالثة : أن يكون دمها مستمرَّاً إلى شهر أو أكثر ، ففي هذا الحالة يجب عليها أن تحتاط في تمام مدَّة الدَّم ، مثال ذلك امرأة نسيت وقت عادتها بالضبط ولا تدري أنَّه في العشرة الاُولى أو الثانية أو الأخيرة ، فإذا استمرَّ دمها إلى شهر أو أكثر كانت تعلم أنَّ بعض أيَّام الدَّم يصادف وقت العادة ، فإذا علمت بذلك وجب عليها الاحتياط في تمام الشهر .
نعم ، إذا علمت أنَّ وقت عادتها إمَّا في العشرة الثانية أو الأخيرة - مثلا - خرجت العشرة الاُولى عن أطراف العلم الإجماليِّ ، وعلى هذا فما رأته من الدَّم فيها إن كان بصفة الاستحاضة اعتبرته استحاضةً ، وإن كان بصفة الحيض تحتاط فيه أيضاً .
القسم الثاني :
ناسية العدد دون الوقت ، وهذه المرأة إذا رأت دماً في موعد عادتها

101

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست