3 - المرأة ذات العادة العدديَّة فقط . 4 - المرأة الناسية لوقتها وعددها معاً ، أو لوقتها فقط أو عددها كذلك . 5 - المرأة المبتدئة . 6 - المرأة المضطربة . ذات العادة الوقتيَّة والعدديَّة معاً وهذه المرأة إذا رأت الدَّم في أيَّام موعدها الشهريِّ فلها حالاتٌ : الاُولى : أن تكون المرأة مستحاضةً قبل وقت العادة ، وظلَّ الدَّم مستمرَّاً في أيَّام العادة وما بعدها ، ففي هذه الحالة إن كان الدَّم بعد أيَّام العادة بصفة الاستحاضة أيضاً ، اعتبرت الدَّم منذ يومين قبل موعد العادة حيضاً وإن لم يكن بلون الحيض ، وما تقدَّم وتأخَّر عنه استحاضةٌ ، هذا من دون فرق بين أن تكون المرأة واثقةً بتجاوز الدَّم العشرة أو بانقطاعه فيها ، أو لا هذا ولا ذلك ، وإن كان الدَّم بصفة الحيض ، فإن كانت المرأة متأكِّدةً باستمراه إلى أن يتجاوز العشرة من بداية العادة ، اعتبرت الدَّم في أيَّام العادة حيضاً وغيره ممَّا تقدَّم وما تأخَّر عنه استحاضةً ، وإن كانت واثقةً بانقطاعه دون العشرة اعتبرت نفسها حائضاً من ابتداء العادة أو يوم أو يومين قبلها . مثال ذلك : امرأة كانت وقت عادتها أوَّل الشهر وعدد عادتها خمسة أيَّام - مثلا - فإذا كانت مستحاضةً قبل موعد عادتها وظلَّ دمها مستمرَّاً في أيَّام العادة وما بعدها بصفة الحيض إلى أربعة أيَّام اُخرى ، ثُمَّ نقت ، تجعل الدَّم منذ يوم قبل العادة وما بعدها كلَّه حيضاً ، وإذا استمرَّ الدَّم بعد العادة ثلاثة أيَّام - مثلا - تجعل منذ يومين قبل العادة وما بعدها حيضاً .