العادة ، ثُمَّ عاد من جديد ولو بصفة الحيض إلى أن تجاوز العشرة ، أو إذا استمرَّ بعدها بلا انقطاع ، ولكن بصفة الاستحاضة ، فلا يكون مشمولا لها ، فلذلك لا يكون المقام من صغرياتها ، ومن هنا يظهر أنَّ الحكم كذلك إذا كان الدَّم الثاني في أيَّام العادة دون الأوَّل . وإن لم يكن شيءٌ من الدَّمين في أيَّام العادة ، ولو من جهة أنَّ المرأة ليست بذات عادة ، فحينئذ إن كان أحدهما واجداً للصفة دون الآخر ، اعتبر الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضةً ، وإن كان كلٌّ منهما فاقداً للصفة ، اعتبر الكلُّ استحاضةً ، وإن كان الكلُّ بصفة الحيض ، وجب على المرأة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض ووظائف المستحاضة . ( مسألة 224 ) : إذا تخلَّل بين الدَّمين أقلُّ الطهر ، كان كلٌّ منهما حيضاً مستقلاًَّ ، إذا كان كل منهما في العادة ، أو واجداً للصفات ، أو كان أحدهما في العادة ، والآخر واجداً للصفات ، وأمَّا الدَّم الفاقد لها في غير أيَّام العادة ، فهو استحاضةٌ . الفصل السادس في الاستبراء والاستظهار إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم ، فهل يجب عليها الاستبراء واختبار حالها لكي تعرف أنَّ الدَّم انقطع أو لا ؟ والجواب : أنَّه واجبٌ إذا لم يكن بإمكانها عقلا أو شرعاً الاحتياط وترك الاستبراء والاختبار ، وحينئذ فإن استبرأت وخرجت القطنة ملوَّثةً بقيت على التحيُّض ، كما سيأتي ، وإن خرجت نقيَّةً اغتسلت وعملت عمل الطاهر حتَّى مع ظنِّ العود ، إلاَّ إذا اعتادت تخلَّل النقاء أثناء عادتها على وجه كانت